الشيخ علي المشكيني

409

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

مسائل الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً ، وفيها ممّا يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . الثانية : لو كسر بُعصوصه ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية ؛ وهي رواية سليمان بن خالد . ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية ؛ وهي رواية إسحاق بن عمّار .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 428 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 440 .